346

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

هذا، فهو على طهارته، فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة.
وأيضًا فإن إيجاب الوضوء يحتاج على دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.
فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل.
قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فُعلت للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.
وأيضًا قول النبي: «لا وضوء إلاَّ من صوات أو ريح»، فنفى

1 / 424