342

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

لا يكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لن السكين أصقل منه، ولا تراعى نجاسته، لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات لوقعت الذكاة موقعها، والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه.
وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره.
فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن ألاستنجاء غير واجب، ومتى ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء؛ لن أحدًا لا يفصل بينهما.
قيل: هذا غلط، وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله.
فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله غليه يحصل بهذا الفعل - عندنا -، وإن كانت الآلة التي حصل بها الإنقاء قد مُنع من استعمالها، كما أن إزالة الحديث تحصل بالماء المغصوب، وإن كان المستعمل له منهيًّا عن استعماله.

1 / 420