271

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
فعل ذلك مع عائشة مستسرًا.
والجواب الثاني: هو أن النبي ﷺ قد فعل ذلك مستسرًا به، وقد فعله ظاهرًا منتشرًا؛ وذلك أننا روينا أنه ﵇ أمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة.
فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي بينه ظاهرة منتشرة على رؤوس الملأ، فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى والفلوات دون البنيان لم يترك النبي ﷺ البيان والتخصيص، ولكن يظهره على رؤوس الملأ كما اظهر النهي العام.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهرًا، ويقع التخصيص إلى ألخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرًا للجماعة، كما يكون مخصوصًا بالقياس الذي ربما علمه بعضهم، ثم يقع لباقيهم.

1 / 347