222

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Baare

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

قيل: هذا لا يضر؛ لأن العمد في الصاة قد خالف حكم النسيان، فلو فرق الصاة على طريق العمد أفسد، مثل أن ينصرف من اثنتينن ولو انصرف ناسيًا لم يفسد، فكذلك التفريق في الطهارة على طريق العمد في الطول لا يجوز، وفي النسيان لا يفسد، فلا يمنع أن يكون الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة. فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطًا في صحة الطهارة لم ي فترق الحكم بين العمد والنسيان، كالنية والماء الطاهر. قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق عمده ونسيانه، ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة الرباعية واجب، ولو قام إليها ناسيًا لم تفسد، وكذلك الإمساك عن الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه، وكذلك الإمساك عهن الأكل في الصوم واجب ويفترق -عندكم - حكم عمده ونسيانه، وكذلك التسمية على الذبيحة، وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم

1 / 298