144

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Baare

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب الْقِيَام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلاَّ بغسل الأعضاء كلها، ومسح الرأس فيها، ولكن لا يَصِحُّ الابتداء في اللفظ بعد إذا إلاَّ بالفاء، فلو قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم، لم يكن إلاَّ كقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة إلاَّ به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض. على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه عقيب الْقِيَام من أجل الفاء التي للعقب، فنحن نقول: إذا قدَّم غسل الأعضاء وأخَّر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب الْقِيَام إلى الصلاة فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه فليس أحدٌ يفرق بينه وبين سائر الأعضاء. فإن قيل: إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعًا. فأما اللغة فإن الفراء قال: الواو للترتب لا للجمع، وكذلك

1 / 220