103

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Baare

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر. والدليل لقولنا: قوله -تعالى - ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة. فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس. فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين. قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة. فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث رواه قيس عن

1 / 178