Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
قدمت البينة (1) وإذا تعارض البينتان تساقطتا (2) إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (3) تقدم (4) بينة النجاسة (5).
131 (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا لم يكن مستندة إلى الأصل، وإلا ففيه إشكال. (الإصفهاني).
* إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل، وإلا فتقديمها محل إشكال.
(البروجردي).
* إذا كان مستندها العلم، أما لو كان مستندها الأصل قدم إخبار ذي اليد عليها.
(الحكيم).
* إذا استندت إلى العلم لا الأصل، وإلا ففيه إشكال . (الإمام الخميني).
* هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى الحس أو ما بحكمه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، لأنها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلا تقاوم الأمارة. (الشيرازي).
* إن لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* إذا استندت إلى العلم وكانت شهادة على الإثبات دون ما إذا استندت إلى الأصل أو كانت شهادة على النفي. (النائيني).
(2) في صورة عدم معلومية المستند أو اتحاده. (الشيرازي).
(3) أو كانت شهادة على النفي. (النائيني).
(4) فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان. (آقا ضياء).
* إذا كانت مستندة إلى العلم، وإلا ففيه تفصيل وإشكال. (الإمام الخميني).
(5) ومع العكس تقدم بينة الطهارة. (آل ياسين).
* وفي العكس العكس. (الشيرازي).</div>
Bogga 99
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010