Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
107 - (مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر (1) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع (2).
108 (مسألة 10): إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
* الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة. (البروجردي).
* الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* بل حكم بطهارته، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه. (الحائري).
* بل بطهارته. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل حكم بطهارته. (الإمام الخميني).
* الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا (الخوئي).
* الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا. (الخوانساري).
* الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(1) هذه المسألة مندرجة في سابقتها، وقد علم منها أن ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع. (النائيني).
* هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. (الخوئي).
(2) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مر. (الجواهري).
(3) فيه إشكال، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) بل الأقوى نجاسته، لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا، لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.
(آقا ضياء).</div>
Bogga 85