لها، والوصايا التي لا وصي لها، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية.
نعم الأحوط (1) في القاضي (2) أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
69 (مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب (3)، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر. (آل ياسين).
* استحبابا. (الشيرازي).
* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مر.
(الگلپايگاني).
* الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم، إلا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدم. (النائيني).
(2) قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي، لإطلاق المقبولة (1) الشامل لبعض مراتب التجزي أيضا، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنص (2). (آقا ضياء).
(3) مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع، وإلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه، اللهم (إلا) أن يدعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم</div>
Bogga 59