الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
67 (مسألة 67): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل (1) أصول الفقه (2)، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية بمقتضى الارتكاز. (آقا ضياء).
* فيه وفيما بعده تفصيل. (الحكيم).
(2) قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين شاء. (الخوانساري).
* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا * يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية.
(الشيرازي).
* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد. (الگلپايگاني).
* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو</div>
Bogga 57