58 (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى (1)، وإن كان أحوط (2)، بخلاف ما إذا (3) تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام (4) 59 (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (5)، وكذا البينتان.
وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال (1) والنفر (2) وغيرهما، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك، سيما في الطريق المنحصر عادة، مثل المتصدي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا. (الگلپايگاني).
(3) الحكم في المقامين واحد، وقد تقدم. (الحكيم).
(4) مر الكلام فيه. (الخوئي).
(5) إذا تساويا في الوثاقة، وإلا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق. (الإصفهاني).
* إذا كان أحدهما أوثق أخذ به، ومع التساوي يتخير. (الحكيم).
* مع التكافؤ وإلا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 48