Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أو انقلابه خلا ثانيا.
380 (مسألة 10): السيلان (1) وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه (1) كنفس التمر.
السابع: الانتقال: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند (2) إلى المنتقل عنه (3)، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
381 (مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم (4) أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم، لكن المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير. (البروجردي).
* الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض العود إلى العصيرية يعود حكمه، لكنه مجرد فرض. (الگلپايگاني).
(1) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط. (آل ياسين).
(2) الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (الگلپايگاني).
(3) بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
(4) وكذا مع الشك في إسناده إلى البق. (الخوانساري).
(5) أو شك في استناده إلى البق. (آل ياسين).
* ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة.
(الإمام الخميني).</div>
Bogga 282
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010