Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها (2) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (3) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
360 (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
361 (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني (4) على عدمه على إشكال (5) تقدم (6) نظيره (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بحيث تعد من أجزائها. (البروجردي).
* وتعد من أجزائها. (الإمام الخميني).
(2) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما. (الحكيم).
(3) مع مراعاة الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
(4) مشكل بل ممنوع. (الگلپايگاني).
(5) أقواه العدم. (آل ياسين).
* مر أن الأقوى عدم المطهرية. (الإمام الخميني).
(6) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة. (البروجردي).
* وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية. (الحكيم).
(7) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. (الخوئي).</div>
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010