225

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كذلك، ولا يحسب (1) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة (2) الاستنجاء في التطهير على الأقوى (3)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (4)، وأما على المختار (5) من وجوب الاجتناب عنها (6) احتياطا (7) فلا.

311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن بالماء القليل من <div>____________________

<div class="explanation"> به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).

(1) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.

(آل ياسين).

* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).

(2) والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).

* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).

(3) بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).

* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).

* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).

(4) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).

(5) وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).

(6) وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).

(7) قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).

* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).

* بل لزوما كما مر. (النائيني).

(8) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).</div>

Bogga 227