Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والعصر (1) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (2).
308 (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار (3)، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
309 (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس.
وأما الإطلاق (4) فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو <div>____________________
<div class="explanation"> * سيجئ منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا، وهو الصحيح. (الخوئي).
* لا تختص شرطية التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأول، والأولى في الثاني. (الشيرازي).
* في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء الله. (الگلپايگاني).
(1) إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بد من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير، وإلا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا. (الخوئي).
(2) والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في غير المتنجس بالولوغ ، وأما البول مع زواله بالغسلة الأولى فالثانية أحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(3) عرفا لا عقلا وبرهانا. (الإمام الخميني). * بنظر العرف. (الشيرازي).
(4) الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل، والمعتبر في الماء الذي يستعمل في التطهير أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس الاستيلاء، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق. (كاشف الغطاء).</div>
Bogga 225
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010