Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (1) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده (2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
290 (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (3)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج (4).
291 (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو، كما أنه (كذلك) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
292 (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (5) خارجة كانت أو
Bogga 212
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010