201

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

التخيير (1) وجوه، الأقوى (2) الأول (3)، والأحوط (4) تكرار الصلاة (5).

281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6) لا عاريا (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهو الأوجه. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).

* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).

* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).

* بل الأقوى التخيير. (الحائري).

* مع استمرار العذر. (الحكيم).

* بل الثاني. (الإمام الخميني).

* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).

(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).

(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).

* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).

(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).

(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).

* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.

(البروجردي).</div>

Bogga 203