Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Maxamed Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم (1) مع الإمكان على الأحوط (2). ويجب الفحص عنه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> أو مساويا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات. (الخوانساري).
(1) إذا علم الاختلاف في الفتوى. (الحائري).
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
(الفيروزآبادي).
(2) على الأقوى. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (البروجردي، الجواهري، الحكيم، النائيني).
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر.
(الخوئي).
* في كونه أحوط مطلقا، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع. (الشيرازي).
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها. (الگلپايگاني).
(3) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه. (الشيرازي).
* في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).</div>
Bogga 18
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010