Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
234 (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
235 (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال (1) بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
236 (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب (2) أو غيره من الفلزات في بوطقة (1) نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة <div>____________________
<div class="explanation"> * في تنجسه مع جريان ما في الإبريق إشكال بل منع. (الشيرازي).
* إن لم يخرج منه الماء بقوة، وإلا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز (كاشف الغطاء). * فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) كلاهما محل تأمل. (البروجردي).</div>
Bogga 171
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010