Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
230 (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها (1)، وعلى فرضه فزوال العين (2) يكفي (3) في طهارة الحيوانات (4).
231 (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر (1) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (2).
والمناط (5) في الجمود (6) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي <div>____________________
<div class="explanation"> * وهو الأقوى. (النائيني).
(1) هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئي).
* إلا في مثل البول. (الفيروزآبادي).
(2) هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفيروزآبادي).
(3) لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لإطلاق النص. (الخوئي).
(4) ولكن مع الشك في زوالها يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة وتنجس ما يلاقيه على الثاني دون الأول، والأظهر الثاني. (النائيني).
(5) الأولى إيكالهما إلى العرف، بمعنى أنه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية وإلا فلا، ومع الشك يحكم بالطهارة. (الإمام الخميني).
(6) الظاهر أن المدار في سراية النجاسة وعدمها هو الرقة والغلظة، فالغليظ لا تسري</div>
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010