Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
العلم (1) بالحال في الحال.
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (2)، أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (3) فلا يترك مراعاة الاحتياط (4)، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (5) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة (6)، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (7). فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مشكل، والأحوط الفحص، لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق.
(كاشف الغطاء).
(2) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(3) والأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري). * الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. (الخوئي).
(4) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله. (الشيرازي).
(5) وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(6) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه. (كاشف الغطاء).
(7) ما لم يصل إلى حد الاطمئنان. (الشيرازي).</div>
Bogga 155
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010