Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Maxamed Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
يعلم أنه من كافر أو مسلم (1) 182 (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
183 (مسألة 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز (3) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(2) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس، لانصراف النواهي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيما له نفس، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* مشكل جدا. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010