6 - (مسألة 6): في الضروريات (1) لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
7 (مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان عنده ضروريا، وأما الشاك فيجب عليه التقليد، ولو فيما كان ضروريا عند الناس. (الشيرازي).
(2) إذا كان مخالفا للواقع، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي.
(الإصفهاني).
* أقول: إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا، وإلا فلا وجه لإطلاقه بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعية، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها، نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتباعه في حجية رأيه، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجيته، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي، وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند التمكن كما هو ظاهر هذا. (آقا ضياء).
* إذا خالف الواقع، أو كان عبادة ولم يتأت منه قصد القربة، وإلا صح مطلقا. (آل ياسين).
* يأتي التفصيل. (البروجردي).
* إلا إذا وافق الواقع، أو رأي من يقلده. (الجواهري).</div>
Bogga 13