Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
حين الذبح.
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة (1)، لكن الأحوط فيها أيضا (2) الاجتناب، خصوصا الخفاش، وخصوصا بوله.
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى - بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطاف (1) بأنه مما يؤكل - هو الاجتناب، مضافا إلى إمكان حمل عموم " كل شئ يطير " على ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأكول منها، فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بحاله، نعم في خصوص الخشاف روايتان (2) متعارضتان، والجمع بينهما وإن اقتضى حمل الاجتناب على الاستحباب إلا أن الكلام في سنده، لعدم اتكالهم به فيشكل أمره، فالأحوط فيه الاجتناب. (آقا ضياء).
* بل الأقوى هو النجاسة. (البروجردي). * بل الأقوى النجاسة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى النجاسة، وأما الخفاش فالأقوى فيه الطهارة والكراهة.
(الجواهري). * فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل النجاسة هي الأقوى، ويقوى في الخفاش طهارة بوله وخرئه. (النائيني).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) بالارتضاع منها حتى اشتد ونما، وبالاكتفاء بشربه مطلقا وارتضاعه كذلك إشكال أحوطه الحرمة، والأحوط عدم اختصاص الحكم المزبور بخصوص الغنم بل يعم الأنعام الثلاثة. (آل ياسين). * حتى اشتد به لحمه. (البروجردي).</div>
Bogga 120
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010