490

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وأمّا لو قَصَد إعمال المطيّ لزيارته ﷺ ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السَّفر إذا ذكر رجلٌ فيه خلافًا للعلماء، وأن منهم من قال: إنه منهيٌّ عنه، ومنهم من قال: إنه مباح، وأنه على القولين (^١) ليس بطاعة ولا قُرْبة ــ فمن جعلَه طاعةً وقربةً (^٢) على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع ــ وذكَرَ حُجَّةَ كلِّ قول منهما، أو رجَّح أحدَ القولين= لم يلزمه ما يلزم (^٣) مَنْ تَنَقَّص؛ إذ لا تنقُّص في ذلك، ولا إزراء بالنبي ﷺ .
وقد قال مالك ــ ﵀ ورضي عنه ــ لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال: إن كان أراد مسجد النبي ﷺ فليأته وليصلِّ فيه، وإن كان أراد القبر، فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تُعْمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»، والله أعلم (^٤).
كتبه أبو عَمْرو بن أبي (^٥) الوليد المالكي (^٦).
نقلتُ هذه الأجوبة كلّها من خطِّ المفتين بها.
***

(^١) (ب): «قولين».
(^٢) «فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و(ب).
(^٣) «ما يلزم» ليست في (ب).
(^٤) «للحديث. . . أعلم» ليست في (ب).
(^٥) «أبي» ليست في (ب).
(^٦) ترجمته في «البداية والنهاية»: (١٨/ ٤٧٦) و«الدرر الكامنة»: (١/ ٢٤٧). قال ابن كثير: «وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» (ت ٧٤٥).

1 / 420