461

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
- والقولُ بجواز بيع (^١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (^٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (^٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (^٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (^٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (^٦).
- والجمع بين الصلاتين (^٧) في أماكن مشهورة (^٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (^٩).

(^١) ليست في (ف).
(^٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).
(^٤) (ب): «فوت».
(^٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).
(^٦) المصدر نفسه.
(^٧) (ف): «الصلاة».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).
(^٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).

1 / 391