171

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الثلاثين، هل يجب (^١) الصوم أم لا؟
وجواب (^٢) في الإجارة، هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها (^٣) لنفع المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وَفْق القياس؟
وله قاعدة في أنّ ما كان داعيًا إلى الفُرْقة والاختلاف يجب النهي عنه (^٤).
وجواب في التسمية على الوضوء.
وقواعد في سباق الخيل، ورمي النُّشَّاب (^٥).
وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة، وغير ذلك من العبادات (^٦).
وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض، وأنه جائز (^٧).
وجواب فيمن تفقَّه على مذهب، ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف مذهبه (^٨).

(^١) (ف): «يجزئ».
(^٢) (ب، ق، ف): «وله جواب».
(^٣) (ب، ق): «صلاحها».
(^٤) لعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (١/ ١٢ ــ ١٧).
(^٥) في «جامع المسائل-السابعة»: (٧/ ٢٩٧ ــ ٣٠٥) بعنوان: «مسألة في الرمي بالنشاب».
(^٦) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٢١٧ - ٢٥٨).
(^٧) في «جامع المسائل-الخامسة»: (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٩) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية».
(^٨) ستطبع قريبًا ضمن «جامع المسائل-الثامنة». ورسالة أخرى في «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٢١٠ ــ ٢٣٠).

1 / 101