152

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض وبيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ذلك، نحو مجلد (^١).
وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض.
وقاعدة في الشُّكر (^٢) وأسبابه وأحكامه.
وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة (^٣).
وقاعدة تتضمَّن ذِكر ملابس النبي ﷺ وسلاحه ودوابه، وهي «القرمانية» (^٤).
وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمُّم والجمع بين الصلاتين، تسمى: «تيسير العبادات لأرباب الضرورات» (^٥).
وقاعدة في النُّصَيرية وحكمهم (^٦).
وقاعدة في تحريم الشبَّابة (^٧).
[ق ٢١] وقاعدة في العقود اللازمة والجائزة.

(^١) للشيخ رسالة في الهلال في «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ١٢٦ - ٢٠٢).
(^٢) (ك): «السكر»! وسبق ذكر بعض المؤلفات في الشكر (ص ٧٠).
(^٣) هي ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٣٧٦ - ٣٩٧)، ونشرها الشيخ عبد الصمد شرف الدين عام ١٣٨١ هـ بالهند.
(^٤) طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (٧/) بتحقيقي.
(^٥) طبعت مفردة، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٤٤٩ - ٤٦٢، ٢٤/ ١٠ - ١٣).
(^٦) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ١٤٥ - ١٦٠) بعنوان: «فتوى في النصيرية».
(^٧) في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب، وينفخ فيه. انظر «تكملة المعاجم»: (٦/ ٢٣١)، و«مقدمة ابن خلدون»: (٢/ ٨٩١).

1 / 82