379

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid

قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سلميان عليه السلام: منافعها العقوبة التي هي الحد، سميت منافع كما قال الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب} أراد عليه السلام أن من علم أنه يحد لم يشرب فينفعه تركه شربها، كما أن من علم أنه يقتل لم يقتل فيحيى، وغير ذلك.

وأما منافع الميسر فقيل صيروروته إلى من ذهب له، وقيل بل: لديه نصرته.

اختلف العلماء فيها على قولين: منهم من يقول هي ناسخة لما كان قبلها من تحليل شربها، ومنهم من يقول منسوخة، وأن أول آية نزلت في تحريم الخمر آية النخل نسخت هذه الآية بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}، وبقوله سبحانه: {فهل أنتم منتهون} فالأول قول سعيد بن جبير، ومجاهد، ومقاتل، والقول الآخر: ذكره الإمام الناصر عليه السلام واختاره جماعة من العلماء منهم الزجاج والقاضي أبو يعلاء.

الآية الحادية والعشرون:

قوله عز وجل: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} العفو الفضل والزيادة، قال الشاعر:

خذ العفو مني ...... مودتي

ذ ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

وما آتاك بسهولة فهو عفو يقال: أعطيته عفو المال بغير مسلمة ومن الزيادة قول النبي صلى الله عليه وآله: ((أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)) بمعنى زيادة الله التي زادها لعبيده بوسعه منه تعالى ورحمة، قرئ العفو بالنصب على معنى قل .. العفو وهو الذي اختاره أبو عبيدة وأبو حاتم .

قال أبو جعفر: وهي قراءة الحرمين، وأهل الكوفة، وقرئ بالرفع وهي قراءة أبي عمرو، وعيسى، وابن أبي إسحاق ففي النصب يكون مادا منصوبا في المعنى، ويكون مادا شيئا واحد، وفي الرفع يكون ما بمعنى الذي.

قال أبو جعفر: الإ أن النصب أحسن وهو مروي عن ابن عباس.

قال ابن عباس: والمعنى تنفقون العفو.

اختلف أهل التفسر في معنى الإنفاق للعفو.

Bogga 142