289

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Noocyada

والوجه في أن الشرائع مصالح قوله تعالى:{ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، وقال عز وجل في الخمر {يوقع بينكم العداوة والبغضاء}، والآي شاهد بذلك، وقد قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن زيد رحمه الله حين تكلم في هذه المسألة، وقد قال شيوخ العدل: لو لم تكن مصالح لما حسنت ولا وجب ولا حسن من الله تكليفنا إياها، ووجه ذلك أن الفعل إما أن يجب ويحسن لأمر راجع إليه نحو وجوب دفع الضرر وحسن حل النفع أو لا لأمر راجع إليه، بل لأنه مقرر من واجب أو من حسن، وقد ثبت أن هذه الشرائع ليس فيها وجه ينكشف للعقل الوجوب لأجله ولا يجوزه إلا كونها مقربة من واجب أو صارفة عن قبيح ولولا ذلك لما قضى العقل بحسنها.

وأما الذي يدل على أن المصالح تختلف بحسب الأمكة وأعيان المكلفين فإنا نعلم ذلك ضرورة فإن الوالد يأمر ولده بالعنف ....وطورا باللطف وتارة بالإحسان وفينة بالتقصير وكذلك الطبيب فإنه يعالج العليل بأشياء مختلفة في أوقات مختلفة نظرا للمصالح فإذا كان كذلك جاز ورود النسخ في الشرائع إذ للمصالح يختلف فيها في الأزمان والمكلفين كاختلافها في من ذكرنا، ثم .....التكاليف علينا مختلفة لاختلاف المصالح فمنا من وجب عليه الجهاد ومنا غير الواجب عليه [23]ومنا من تجزيه صلاته وإن كان جسده باديا ما خلا من السرة إلى تحت الركبة، ومنا من لا تجزي صلاته حتى يستر جسده ما خلا الوجه والكفين والقدمين على الخلاف، ثم من المكلفين من تجب عليه الخمس الصلوات على الإستمرار ما لم يكن معذورا، ومنهم من لا تجوز منه الصلاة في أوقات، ثم إنا نقول لأبي مسلم وخيرته أنه قد ثبت ن إجماع المسلمين أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله فيها الناسخ والمنسوخ قبل ظهور هذا الإنسان، وخيرته وهذا معلوم .....من دينهم، إن قال: أنا أسلم أنهم أجمعوا على هذا اللفظ، وإنما مرادهم به أنها منسوخة من اللوح.

Bogga 49