204

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Noocyada

واستدل من قال بالقول الآخر بوجوه منها: إن الله تعالى أمر المكلفين بالإعتبار فقال سبحانه : {فاعتبروا يا أولي الأبصار} والإعتبار: هو القياس يقال : اعتبر فلان المسألة بالمسألة وقاس تلك على هذه والنبي صلى الله عليه وآله [وسلم] الخيار في أولي الأبصار فيجب أن يكون ممن هو متوجه إليه الخطاب ومنها : أنهم قالوا : إن حكمه حكمنا في الشريعة والقياس التعبد به من جملة أحكام الشريعة فيجب أن يكون صلى الله عليه وآله [وسلم] متعبدا به ومنها: إن قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] قد سلك مسلك القياس والإجتهاد من ذلك أن عمر سأله عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] :ط أرأيت لو تمضمت بماء ثم مججته فقال عمر : لا شيء ، فقال النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] :" فكذلك هذا"( ). وهذا هو القياس ، ومنها: أنه قال صلى الله عليه وآله [وسلم] :" وقد سئل عن غسل الجنابة أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت"( )، فنبه بهذا على القياس ومن ذلك أن الخثعمية سألته أتحج عن أبيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] :" أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه ؟ قالت: نعم . قال: فدين الله أحق بالقضاء" ( )، وهذا قياس وأنا أقول: إن لي يف هذه المسألة نظرا يوفقه الله تعالى ولا نبه على الإشارة إلى كثير ما مضى من الأدلة أما قول النافين لتعبده صلى الله عليه وآله [وسلم] بأنه لو كان متعبدا لما صح أن نجعل أقواله أصولا يقاس عليها فإن للقائل أن يقول: إنه قد ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله [وسلم] في أحكامه وأوامره ما آتاكم الرسول فخذوه ، كما نقول في المسألة الإجماعية : أنه يقال عليها وإن كان قول المجمعين ثبت بغير إيحاء .

Bogga 207