Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
50

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

فصلٌ [في صفة الغسل] والغُسل الكامل: أن ينوي ثم يُسمِّي، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوَّثه، ويتوضَّأ ويَحثي على رأسه ثلاثًا تَرويه (١)، ويعم بدنه غَسلًا ثلاثًا مُتيامنًا ويَدلُكه (٢)، ويغسلُ قَدميه بموضعٍ آخر. والمُجزئُ: أنْ ينوي ويُسمِّي، ويعم بدنه غسلًا مرة. ويسنُّ وضوءٌ بمُدٍّ، واغتسالٌ بصَاعٍ (٣)، وكُره إسرافٌ، وإنْ أسبغ بدونه أو نَوى بِغَسله الحَدثين أَوِ اسْتباحةَ الصَّلاة كَفَى. ويُسنُّ لجُنُبٍ غسلُ فَرجهِ، وَوُضوؤهُ لِنومٍ وَأَكْلٍ وَمُعاودةِ وَطْئٍ، ويُباح حَمَّامٌ مَعَ أَمْنِ مُحرَّمٍ. بابٌ [في التيمم] التَّيممُ (٤) بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم (٥) الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ

(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب": "يرويه". (٢) قوله: "ويدلكه" ليس في (أ). (٣) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد. (٤) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ. وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص. (٥) نهاية السقط في (ج).

1 / 55