Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
49

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

باب الغُسل (١) يُوجبه: خروجُ منيٍّ بلذَّةٍ، ومِن نائمٍ مطلقًا، وإن (٢) انتقل ولم يَخرج اغتسل [له] (٣)، ولا يُعاد بخروجه بعدُ بِلا لذَّةٍ. وتغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فَرْجٍ أصلي، ولو دُبرًا، أو مِنْ بَهيمةٍ أو ميتٍ. وإسلامُ كافرٍ. وَمَوْتٌ. وحيضٌ ونِفاسٌ، لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ. ومَنْ لَزمهُ غُسلٌ حَرُمَ عليه قراءةُ آيةٍ فَأكثرَ، ولبثٌ بِمسجدٍ بِلا وُضوءٍ، ولهُ المرورُ به، وقولُ مَا وافقَ قُرآنًا ولمْ يَقصدهُ كَالبَسملة وَالحَمدلَةِ. [الأغسال المستحبة] ويُسنُّ غُسلٌ لجمعةٍ وَعيدٍ، ومِنْ غَسْلِ ميتٍ وَإِفاقةٍ من جنونٍ وإغماءٍ بِلا إنزالٍ، ولكُسوفٍ وَاسْتسقاءٍ وَإحْرامٍ و(٤) دخولِ مَكَّةَ، وطوافِ إفاضةٍ ووداعٍ، ووقوفٍ بعرفةَ ومبيتٍ بِمزدلفةَ، ورميِ جِمارٍ.

(١) الغسل شرعًا: استعمال ماء طهور مباح في جميع بدن المغتسل على وجه مخصوص. (٢) في (ب): "فإن". (٣) ليست في (الأصل) وهي مثبتة من بقية النسخ. (٤) الواو ساقطة من (ب).

1 / 54