Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
45

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

باب الوضوء (١) فُرُوضُه: غَسلُ الوجه، ومِنه فمٌ وأنفٌ، وغسلُ اليدين مع المِرْفقين، ومسحُ الرأس كلِّه -ومنه الأذنان-، وغسلُ الرِّجْلين معَ الكَعبين، وترتيبٌ، ومُوالاةٌ؛ بأن لا يؤخِّر غَسل عُضوٍ حتَّى يجفَّ ما قبله. وشُرط (٢) له ولغُسلٍ: نيةٌ، وطهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإزالةُ ما يَمنع وصولَه، وانقطاعُ مُوجِب. وتَجِبُ فيهما: التسميةُ مع الذِّكر، فينوي عندها أو قَبلها بيسيرٍ رفعَ الحدث أو الطَّهارة للصَّلاة مثلًا، وإنْ نوى ما يُسنُّ لهُ: كقراءةٍ وأذانٍ ورفع شكٍّ وغضبٍ، أو نوى التجديد ناسيًا حدثه، أو الغسل لنحو جُمعة أو عيدٍ ارتفعَ حَدثُه. وإنْ تنوَّعت أَحْداثٌ فنوى أَحَدَها ارْتفعَ كُلُّها.

(١) الوضوء -بضم الواو-: فعل المتوضئ، من الوضاءة، وهي النظافة والحسن؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وبفتحها اسم لما يتوضأ به. والوضوء شرعا: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وهي: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة. (٢) في (أ) و(ج): "ويشترط".

1 / 50