235

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

ويَحرمُ القَضاءُ وهو غَضبانٌ كثيرًا، أو (١) حاقنٌ، ونحوه، فإن فعَلَ نفذ إن أصاب الحَقَّ، ويَحرمُ قبُوله رشوةً، وكذا هديةً إلا ممن كان يُهاديه قَبل ولايته، إن لم تكن له حكومة. ويُستحَبُّ أن يَحكم بِحَضْرة شاهدين، ولا ينفذ حكمُه لنفسه، ولا لمن تُرَدُّ شهادته له، ومن ادَّعى على غير بَرْزَةِ أُمرت بالتوكيل، فإن لزمها يمينٌ أَرْسلَ مَن يُحلّفها، وكذا مريض. بابُ طَرِيقِ الحُكم وصِفَتِهِ إذا حضر إليه خصمان أجلسهما، وقَدَّمَ مَنْ سَبَقَ بالدعوى، فإن أقر مدعًى عليه حُكِمَ بسؤالِ مدعٍ، وإن أَنكر قال لِمُدعٍّ إن كان لك بينةٌ فَأَحْضِرها إن شئت، فإن أحضر (٢) سَمِعها، ولا يَتعنَّتها، ولا يُردّدها، وحَكَم له بها، ولا يَحكم بِعِلْمِه. وإن قال: مَالِي بينة، عَزَفَه أن له اليمين على خَصْمِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفه على صِفةِ جَوابِه، وخَلَّى سَبيله، وإن نَكَلَ، قال له: إنْ حَلَفْتَ وإلا قَضيتُ عليك بالنُّكول، فإن لم يَحْلِف قَضَى عليه. وإن أَحْضَرَ مُدَّعٍ بَيِّنةً بَعد حَلِف مُنْكِرٍ حَكَم بها، إلا إنْ كان قال لا بَيِّنة لي ونحوه، بخلاف: لا (٣) أعلم لي بينة.

(١) في (أ): "و". (٢) في (ب): "أحضرها". (٣) في (ب): "ما".

1 / 240