229

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

الأكل بلا حمل ولا رجم شجر. وتجبُ ضيافةُ مسلمٍ مُجتازٍ في قرية يومًا وليلة، فإن امتنع فلهُ أخذُ قدرِها قهرًا. فصلٌ [في الذكاة] لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء. وتُشتَرطُ (١): أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلمًا أو كتابيًّا، ولو مُمَيزًا أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه. والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر. وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (٢). وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (٣) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.

(١) في (أ): "ويُشترط". (٢) في (الأصل) و(أ): "بعقره" وكذا في "هداية الراغب" (٣/ ٣٣٦) ط. التركي، والمثبت من (ب). (٣) الوَدَجَان، هما: العِرقان المحيطان بالحلقوم.

1 / 234