Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
172

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

كتابُ الْفَرَائِض أَسبابُ إرثٍ: رَحِمٌ ونِكَاحٌ وَوَلاءٌ. والوُرّاثُ: ذو فَرضٍ، وعَصَبةٍ، ورَحِم. فذو الفرض عَشرة: الزَّوْجَان، والأَبَوان، والجدُّ والجدَّةُ، والبنت، وبنت الابن (١)، والأخت مُطْلقًا، والأخ لأمٍّ. فللزوج نِصفٌ مع عَدَمِ فرعٍ وارث، ورُبعٌ معهُ. ولزوجةٍ فأكثر رُبعٌ مَع عدم الفَرْع، وثُمنٌ معه. وللأب سُدسٌ مع فَرعٍ ذكرٍ، وما أَبقتِ الفروضُ إن عَدِمَ فرعُه، ويجمعُ بين فرضٍ وتَعْصِيب مع فرعٍ أنثى إن فَضَل شيءٌ. والجد مع عدمِهِ كهو فيما ذُكر. فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة] لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن (٢) الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده (٣) الأَحَظُّ من

(١) في (ب) و(ج): "بنت لابن". (٢) في (ج): "من". (٣) في (ب) و(ج): "بعد".

1 / 177