Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
161

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

ومَن بَاعَ شِقْصًا وسيفًا ونحوه فلشفيعٍ أخذُ شقصٍ بحصته من ثمنٍ كما لو تَلِفَ بعضُه. ولا شفعة بشركةِ وقفٍ، ولا في غير ملكٍ سابق، ولا لكافِرٍ على مُسْلمٍ. فصْلٌ وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرٍ قبل طَلبٍ بهبةٍ أو وَقفٍ ونحوه أو رَهنٍ سقطتْ، وبعده لا يصح تصرُّفه، وببيع فلهُ أخذه (١) بأيّ البيعين شاء. وإن بنى أو غَرَسَ فإن لم يقلعه فلشفيعٍ تملّكُهُ بقيمته، أو قلعُه وضمان نقصهِ. وإن ماتَ شفيعٌ قَبلَ طَلَبٍ سَقطت، وبعده لوارثه. وإن عَجَزَ عن بعض الثمن سقطت شُفعَتهُ فإن كان مؤجلًا أخذه مليء به وإلا فبكفيل، وإن اختلفا في قَدْر ثمنٍ فقوْلُ مشترٍ، وعهدة شفيع على مشتر ومشترٍ على بائع. باب الوَدِيعَة (٢) تُستَحَبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ، ولا يَضْمَنُها بتَلَفٍ بلا تَعَدٍّ، ولو من بين مَاله.

(١) في (ب): "وبيع فله أخذٌ". (٢) الوديعة من: ودع الشيء إذا تركه. وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.

1 / 166