Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
144

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

باب الضمان (١) يَصحُّ من جَائِزِ التصرّف بلفظ: أنا ضَمينٌ أو كفيلٌ بما عليه ونحوه، ولرب الحقِّ طلبُ أيهما شاء، ويَبرأُ ضامنٌ ببراءةِ مضمونٍ لا عكسه، ولا تُعتبرُ معرفةُ مضمونٍ له أو عنه بل رضى ضامن. ويَصحُّ ضمانُ المجهولِ إن آل إلى العلم، ومَالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها. وتَصحُّ كفالةٌ ببدن مَنْ عليه حقٌ ماليّ، لا حَدٍّ ونحوه، ويُعتبر رضا كفيلٍ فقط، وإن تعذّر إحضارُ مكفولٍ به (٢) مع حيَاتِه أُخِذَ كفيلُه بما عَليه، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن مَات أو سلّم نفسه أو تلفت العَين بفعل الله تعالى برئ كفيلُه. باب الحوَالة (٣) لا تصح إلا على دينٍ مُستقرٍ مُماثلٍ للمُحَال به (٤) قَدْرًا وجِنْسًا ووصفًا

(١) الضمان لغةً: مأخوذ من الضمن، أي: تكون ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون. وَشَرْعًا الْتِزَامُ ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب غير جزية فيهما. (٢) قوله: "به" ليس في (ج). (٣) الحوالة لغة: مشتقة من التحول؛ لأنها تُحَوِّلُ الحقَّ مِن ذمةِ المُحيل إلى ذمة المُحَال عليه. وشرعًا: انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه. (٤) قوله: "به" ليس في (ج).

1 / 149