Cimadda Ardayga

Al-Bahuti d. 1051 AH
142

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

باب القَرْض (١) يَصِحُّ في كل مَا صَحَّ بيعه غير الرقيق، ويُملك بقبضه ويثبت البدل حالًا في الذمة ولو أجّلهُ. وإن رَدَّهُ مُقترضٌ لَزِمَ قبُوله إن كان مثليًّا ولم يتغير إلا فلوسًا أو مكسرة حرّمَها السّلطان (٢) فقيمتها وقت عقدٍ، ويرد مِثلَ مثليّ (٣) وقيمةَ غيره، فإن أعْوَزَ المثلُ فقيمتُه إذن. ويحرم شرطٌ جَرَّ نفعًا، لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود، أو هدية بعد الوفاء وإن أهداه (٤) قبل الوفاء حرُم إن لم ينو احتسابه أو مكافأته أو تَجْرِ عادتُه به معه (٥) قبلُ، وإن طولب ببدل قرضٍ ونحوه ببلدٍ آخر لَزِمَ إلا ما لحمله مؤنةٌ فقيمته إن كانت ببلد قرضٍ (٦) أنقص. * * *

(١) القرض لغةً: القطع. وشرعًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. (٢) أي: منع السلطانُ التعامل بها. (٣) في (ب): "مثلي مثلي". (٤) في (أ): "هداه". (٥) قوله: "معه" ليس في (أ). (٦) في (ب): "القرض".

1 / 147