136

Cimadda Ardayga

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Baare

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

فصْلٌ وما اشتُري بِكَيْلٍ ونحوه لَزِمَ بِعَقْدٍ، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتَلَفُهُ قَبْلَه مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ، ويبطل البيع بتلفه بآفة. وما عداهُ يَصِحُّ التصرف فيه قبل قَبْضه، ومن ضمان مشترٍ، ما لم يمنعه بائعٌ. ويحصل قبضُ ما بِيعَ بِكَيْل أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وصُبرة (١) وما يُنقل: بنقله، وما يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوله، وما عداه: بتخليته (٢). [الإقالة] والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه. * * *

(١) الصُبرة -بالضم-: ما جُمع من الطعام بلا كيل ووزن. "القاموس المحيط" (٢/ ٦٧). (٢) في (أ): "بتخلية". (٣) زيادة من (ج).

1 / 141