قصيرةٍ، فإذا جلسَ للتشهدِ قاموا وأتمُّوا لأنفسهمْ، ويُطيلُ هوَ التشهدَ ثمَّ يسلِّمُ بهمْ، فإنْ كانتْ مغرِبًا صلى بالأولى ركعتينِ وبالثانيةِ ركعةً، أوْ رباعيةً صلى بكلِّ فرقةٍ ركعتينِ، فإنْ فرَّقهمْ أربعَ فرقٍ وصلى بكلِّ فرقةٍ ركعةً صحَّ.
[العدوُّ في جهة القِبلة]:
وإنْ كانَ العدوُّ في القِبلةِ يُشاهدونَ منْ في الصلاةِ، وفي المسلمينَ كثرةُ، صفهم الإمامُ صفينِ فأكثرَ، وأحرمَ وركعَ ورفعَ بالكلِّ، فإذا سجدَ سجدَ معهُ الصفُّ الذي يليهِ واستمرَّ الصفُّ الآخرُ قائمًا، فإذا رفعوا رؤوسهمْ سجدَ الصفُّ الآخرُ، ثمَّ يركعُ ويرفعُ بالكلِّ، فإذا سجدَ سجدَ معهُ الصفُّ الذي حرسَ أولًا، وحرسَ الصفُّ الآخرُ، فإذا رفعوا سجدَ الصفُّ الآخرُ.
ويُندبُ حمْلُ السلاحِ في صلاة الخوف.
[حالة التحام القتال]:
وإذا اشتدَّ الخوفُ، أو التحمَ القتالُ، صلوا رجالًا وركبانًا إلى القِبلةِ وغيرها، جماعةً وفرادى، ويومِئونَ بالركوعِ والسجودِ إنْ عجَزُوا، والسجودُ أخفضُ، وإنِ اضطروا إلى الضرْبِ المتتابعِ ضربوا، ولا إعادةَ عليهمْ، ولا يجوزُ الصياحُ. بابُ ما يحرُمُ لبسُهُ
يَحرُمُ على الرجلِ لبسُ الحريرِ وسائرُ وجوهِ استعمالِهِ، ولوْ بطانةً، ويجوزُ حشوُ جُبَّةٍ ومخدَّةٍ وفرْشٍ بهِ، ويجوزُ
1 / 79