ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل]:
وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبدًا، وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.
[قيام الليل والتهجد]:
والنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداسًا، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير، أو أثلاثًا فالأوسط.
ويكره قيام كل الليل دائمًا.
ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر.
ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تَطَوَّع بركعة- جاز. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة.
وإذا نوى عددًا فله الزيادة والنقص، بشرط أن يغير النية قبلهما، فلو نوى أربعًا فسلَّم من ركعتين بنية النقص جاز، أو بلا نِيَّة عمدًا بطلت، أو سهوًا: أتم أربعًا وسجد للسهو.
[تحية المسجد]:
1 / 61