عكسه.
فإن أذَّن المنفرد في مسجد صُلِّيَت فيه جماعة لم يرفع صوته، وإلا رفع. وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم.
ويُسَنُّ لجماعة النساء الإقامة دون الأذان.
ولا يؤذن للفائتة في الجديد، ويؤذن لها في القديم، وهو الأظهر. فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف، ويقيم لكل واحدة.
وألفاظ الأذان والإقامة معروفة، ويجب ترتيبهما، فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلًا بَطَلَ أذانه، فيستأنفه، وإن قَصُرَ فلا.
وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذّن وأقام لنفسه، فإن أذّن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما. ولا يصح الأذان قبل الوقت، إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل.
ويندب الطهارة، والقيام، واستقبال القِبْلة، والالتفات في الحَيْعَلَتَيْن: في الأولى يمينًا وفي الثانية شمالًا، فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه.
ويكره للمحدث، وكراهة الجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ.
وأن يؤذن على موضع عال، وبقرب المسجد، ويجعل أصبعيه في صماخيه، ويرتل الأذان ويُدْرج الإقامة.
ويشترط أن يكون المؤذن مسلمًا، عاقلًا، مميزًا، ذكرًا، إن أذّن للرجال.
وندب كونه حرًا عدلًا، صيتًا حسن الصوت،
1 / 38