والخنزير، وفرع أحدهما، والوَدْي، والمَذْيُ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، والميتة إلا السمك والجراد والآدمي، ولبنُ ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، وشعر الميتة، وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته، إلا الآدمي، ومنيّ الكلب والخنزير.
والإنفحة طاهرة، إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. وما يسيل من فم النائم: إن كان من المعدة -بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه- نجس، وإن كان من اللهوات -بأن كان ينقطع- فطاهر. والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان: إن كانت طاهرة -كالسمك- فطاهر، وإلا -كالحمار- فنجس. والعلقة، والمضغة، ورطوبة فرج المرأة، وبيض المأكول وغيره، ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه -إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته- وعرق الحيوان الطاهر، طاهر، حتى الفأرة. وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومَنِيُّه غير نجس، وكذا مَنِيُّ غيره، غير الكلب والخنزير، وقيل: نجس.
[الطهارة بالاستحالة]:
ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا
1 / 32