بما شاء، ويندب أعالي بدنه.
الثاني: خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه، ولو في المستقبل، ويحرم الوضوء حينئذ، فيتزود لرفقته، ويتيمم بلا إعادة.
الثالث: مرض يخاف معه تلف النفس، أو عضو، أو فوات منفعة عضو، أو حدوث مرض مخوف، أو زيادة مرض، أو تأخير البرء، أو شدة ألم، أو شينًا فاحشًا في عضو ظاهر، ويعتمد فيه معرفته، أو طبيبًا يُقْبَلُ فيه خبره.
[المسح على الجرح والجبيرة]:
فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن، فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل العليل، فالجنب يتيمم متى شاء، والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يَكْمُلَ غسلًا وتيممًا، مقدمًا ما شاء.
فإن جرح عضواه، فتيممان.
ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره، فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب.
فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر، ولا يستر إلا ما لا بد منه، فإن خاف من نزعها ضررًا وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم.
فإن كانت الجراحة في غير عضو
1 / 27