202

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Baare

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Daabacaha

الشؤون الدينية -قطر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1391 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

كتابُ الصَّداق يُسَنُّ تسميتُهُ في العقدِ، فإنْ لم يُذكرْ لمْ يَضرَّ. ولا يُزوِّجُ ابنتهُ الصغيرةَ بأقلَّ منْ مهرِ المثلِ، ولا ابنَهُ الصغيرَ بأكثرَ منْ مهرِ المِثلِ، فإنْ فعلَ بطَلَ المُسمَّى ووجبَ مهرُ المثلِ، ولا يتزوجُ السفيهُ والعبدُ بأكثرَ منْ مهرِ المثلِ. وكلُّ ما جازَ أنْ يكونَ ثمنًا جازَ جَعْلُهُ صَداقًا، ويجوزُ حالًاّ ومؤجَّلًا وعينًا وديْنًا ومنفعةً، وتَمْلِكُهُ بالتسميةِ، وتتصرفُ فيهِ بالقبضِ، ويَستقِرُّ بالدخولِ أوْ بموتِ أحدهِما قبلَ الدخولِ. ولها أنْ تَمْتَنِعَ منْ تسليمِ نفسها حتى تقبِضَهُ إنْ كانَ حالًاّ، فإنْ سَلَّمتْ نفسَها إليهِ فوطئها قبلَ القبضِ سقطَ حقها منَ الامتناعِ. وإنْ وردتْ فُرْقَةٌ منْ جهتِها قبلَ الدخولِ بأنْ أسلَمتْ أو ارتدَّتْ سقَطَ المهرُ، أو منْ جِهتِهِ بأنْ أسلمَ أو ارتدَّ أو طلَّقَ، سقطَ نِصفُهُ، ويرجعُ في نصفهِ إن كانَ باقيًا بعينهِ، وإلا فنصفُ قيمتهِ أقلَّ ما كانتْ من العقدِ إلى التلفِ، فإنْ كانَ زائدًا زيادةً مُنفَصِلةً رجَعَ في النصفِ دونَ الزيادةِ، أوْ متصلةً تَخيَّرتْ بينَ ردِّهِ زائدًا وبينَ نصفِ قيمتهِ، وإن كانَ ناقصًا تخيَّرَ بينَ أخذهِ ناقصًا وبينَ نصفِ قيمتهِ.

1 / 207