20

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Baare

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Daabacaha

الشؤون الدينية -قطر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1391 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

الظهر، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى. الثاني: أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار، ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف، ومستعمل -وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه-. الثالث: العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله. ويكون عن الأحداث كلها. ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر. وللعجز أسباب: [أسباب العجز المبيح للتيمم]: أحدها: فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، وإن توهم وجوده وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، بل ينادي: من معه ماء ولو بالثمن. ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، وإلا تردد إلى حد الغوث -وهو:

1 / 25