الحشفة في أي فرج كان، قبلًا أو دبرًا، ذكرًا كان أو أنثى، ولو بهيمة، أو صغيرًا في صغيرة. ويجب على المرأة من خروج منيها، ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها، ولو أشل، أو من صبي، أو بهيمة.
ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافًا.
وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة.
ولو رأى منيًا في ثوب، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، ندب لهما الغسل ولا يجب، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده.
ولو جومعت في قبلها فاغتسلت، ثم خرج منيه منها، لزمها غسل آخر بشرطين:
١ - أن تكون ذات شهوة لا صغيرة.
٢ - أن تكون قضت شهوتها، لا نائمة ومكرهة.
ويعرف المني بتدفق أو تلذذ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبًا، أو بياض بيض إذا كان جافًا.
فمتى وجد واحد منها كان منيًا موجبًا للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منيًا.
ولا
1 / 22