168

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Baare

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Daabacaha

الشؤون الدينية -قطر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1391 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

بناهُ بالقيمةِ وبينَ قلْعهِ وضمانِ أرْشِهِ، وإنْ وهبَ المشتري الشِّقْصَ، أو وَقَفَهُ، أو باعهُ، أو ردَّهُ بالعيبِ، فلهُ أنْ يفسخَ ما فعلهُ المشتري، ولهُ أنْ يأخذَ منَ المشتري الثاني بما اشترى بهِ. وإذا ماتَ الشفيعُ فللورثةِ الأخذُ، فإنْ عفا بعضُهُمْ أخذَ الباقونَ الكلَّ أوْ يدَعون. بابُ القِراضِ هوَ أنْ يدفعَ إلى رجلٍ مالًا ليتَّجِرَ فيهِ، ويكونَ الربح بينهما، ويجوزُ منْ جائزِ التصرُّفِ مع جائزِ التصرُّفِ. وشرطُهُ: ١ - إيجابٌ وقَبولٌ. ٢ - وكونُ المالِ نقدًا خالصًا مضروبًا. ٣ - معلومَ القدْرِ. ٤ - مُعيَّنًا. ٥ - مسلَّمًا إلى العاملِ. ٦ - بجزءٍ معلومٍ منَ الربحِ كالنصفِ والثلثِ. فلا يجوزُ على عُروضٍ ومغشوشٍ وسبيكةٍ، ولا على أنْ يكونَ المالُ عندَ المالكِ، ولا على أنَّ لأحدهما رِبحَ صنفٍ معينٍ، ولا عشَرَة دراهمَ، ولا على أنَّ الرِبحَ كلَّهُ لأحدهما، ولا على أنَّ المالكَ يعملُ معهُ. ووظيفةُ العاملِ التجارةُ وتوابعُها بالنظرِ والاحتياطِ، فلا يبيعُ بغَبْنٍ ولا نسيئةٍ، ولا يسافرُ بلا إذنٍ ونحوِ ذلكَ، فلوْ شَرطَ عليهِ أنْ يشتريَ حنطةً فيطحن ويخبز، أو غزلًا فينسجَ ويبيعَ، أوْ أنْ لا يتصرَّفَ إلا في كذا وهو عزيزُ الوجودِ، أوْ لا يعاملَ العاملُ إلا زيدًا، فسدَ، فحيثُ

1 / 173